للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والدور. وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه، عن امرأته التى قتلتها الأخرى وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد. قال فقال أبو القاتلة المقضى عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا من الكهان. قال وقضى فى الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع. قال وكان تلك الطريق سمى الميتاء. وقضى فى النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون فى حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها. وقضى فى شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه فكذلك ينقضى حوائط أو يفنى الماء. وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئا إلا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. وقضى أن من أعتق شركا فى مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال. وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين أهل المدينة فى النخل لا يمنع نفع بئر. وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلإ. وقضى فى دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة. وقضى فى دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بنى مخاض ذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>