(٧٥٩) إن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك لذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ليس لعرق ظالم حق.
رواه أبو داود (٣٠٧٤)، والبيهقي ٦/ ١٢٤، وأبو عبيد (٧٠٥) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة، من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٩٢): رواه أبو داود، وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه. اهـ.
قلت: رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق صدوق، وهو مدلس كما سبق.
ولهذا قال ابن الجوزي في التحقيق (١٦٢٥) مع التنقيح: هذا مرسل، وابن إسحاق مجروح. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٠١: رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. اهـ ..
ورواه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٠٥، والبيهقي ٦/ ١٤٢ كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي، أخبرنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق.
قال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٩٦٦: رواه أبو داود في سننه بإسناد