البخاري لما أهمل نسبته إليه في التلخيص. اهـ. مما سبق تبين أن الأثر في البخاري كما قال الحافظ ابن حجر.
ثانيًا: أثر ابن عباس رواه البيهقي ٥/ ٣٥٠ من طريق شعبة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: كان لنا جار سماك عليه لرجل خمسون درهما، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس فسأله، عن ذلك، فقال: قاصه بما أهدى إليك. قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة.
ورواه أيضا البيهقي ٥/ ٣٤٩ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، عن ابن عباس، أنه قال في رجل: كان له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم.
وقد صحح الألباني في رحمة الله في الإرواء ٥/ ٢٣٤ كلا الإسنادين.
ثالثًا: أثر أبي كعب فقد رواه البيهقي ٥/ ٣٤٩ من طريق عباد ابن موسى الأزرق، ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، حدثني كلثوم ابن الأقمر، عن زر بن حبيش، قال: قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر إني أريد الجهاد، فآتي العراق فأقرض، قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش، فإذا أقرضت رجلا، فأهدى إليك هدية، فخذ قرضك، واردد إليه هديته.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه كلثوم بن الأقمر الوادعي. قال علي بن المديني: مجهول. اهـ. وبه أعله الألباني رحمه الله في الإرواء ٥/ ٢٣٥.
رابعا: أثر ابن مسعود رواه البيهقي ٥/ ٣٥٠ و ٣٥١ من طريق ابن سيرين، عن عبد الله، يعني ابن مسعود: أنه سئل، عن رجل استقرض من رجل دراهم،