روايتهم، وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في مسنده، واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه سيده، كقول مالك. ولكن علة الحديث أنه ضعيف. قال الإمام أحمد: يرويه عبيدالله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه. فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي. وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ. وكان ابن عمر إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله. اهـ.
وقال ابن دقيق العيد في الإلمام (٢/ ٥١٩): ومن عدا ابن لهيعة من رجال الصحيح. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (١٧٤٩): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق الليث وأما ابن لهيعة فإنه سيئ الحفظ ولكنه مقرون. وأما تضعيف أحمد لعبيد الله بن أبى جعفر فهو رواية عنه وقد ذكر الذهبي في الميزان نحوها. وقال: وروى عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس. قلت: وهذا هو الأرجح الموافق لكلام الأئمة الآخرين فقد قال أبو حاتم والنسائي وابن سعد: ثقة. واحتج به الشيخان. اهـ.
وأخرجه الدارمي (٢٥٦٤) قال: أخبرنا عبدالله بن مسلمة، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من اشترى عبدا ولم يشترط ماله، فلا شئ له.
قلت: رجاله ثقات.
وروى ابن ماجه (٢٢١٣ و ٢٣٤٠ و ٢٤٨٣ و ٢٤٨٨ و ٢٦٤٣ و ٢٦٧٥)، وعبد الله بن أحمد ٥/ ٣٢٦ (٢٣١٥٩). وفي ٥/ ٢٣٧ (٢٣١٦٠) كلاهما من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني إسحاق بن