النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.
وعند الدارقطني والبيهقي حتى يتفرقا من مكانهما.
قلت: سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأنها من أعلى درجات الحسن. ورواه عن عمرو بن شعيب كل من أبي عجلان وبكير.
قال الترمذي ٤/ ٢٤٧: حديث حسن. اهـ.
ولما ذكر ابن الملقن في البدر المنير ٢/ ١٥٦ إسناد مخرمة بن بكير، عن أبيه به، قال ابن الملقن: وهذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب على شرط مسلم. اهـ. وقال أيضا: فقد ثبت بأقاويل هؤلاء الأئمة، وبما قررناه أن عمرو بن شعيب ثقة، وأن رواية شعيب، عن جده عبدالله بن عمر صحيحة لا إرسال فيه، وأن عمرا سمع من أبيه، وأن أباه سمع من جده فضبط ما حققناه لك. اهـ.
وقال النووي في المجموع ٢/ ١٨٤ - ١٨٥: رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة وحسنة. اهـ.
وروى ابن ماجه (٢١٨٣)، والنسائي ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى (٦٠٢٩)، وأحمد ٥/ ١٢ (٢٠٤٠٤)، وفي ٥/ ١٧ (٢٠٤٤٤)، وفي ٥/ ١٧ (٢٠٤٥٢)، و ٥/ ٢٢ (٢٠٥١٦) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات.