للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٣٤) قول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف، عن المرأة الحائض. متفق عليه.

أخرجه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم ٤/ ٩٣ (٣١٩٩)، والنسائي في الكبرى (٤١٨٥)، والحميدي (٥٠٢)، وابن خزيمة (٢٩٩٩)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف، عن المرأة الحائض.

وأخرجه مسلم ٤/ ٩٣ (٣٢٠٠)، والنسائي في الكبرى (٤١٨٧)، وأحمد ١/ ٢٢٦ (١٩٩٠)، وفي ١/ ٣٤٨ (٣٢٥٦) كلهم من طريق ابن جريج، حدثني الحسن بن مسلم، عن طاووس، قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت. فقال له ابن عباس إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت.

وأخرجه البخاري (٣٢٩ و ٣٣٠)، والنسائي في الكبرى (٤١٨٦)، والدارمي (١٩٣٣) كلهم من طريق وهيب، عن عبدالله بن طاووس، عن أبيه، طاووس، عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول فى أول أمره إنها لا تنفر. ثم سمعته يقول تنفر؛ إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص لهن.

وأخرجه مسلم ٤/ ٩٣ (٣١٩٨)، وأبو داود (٢٠٠٢)، وابن ماجه (٣٠٧٠)، والنسائي في الكبرى، والحميدي (٥٠٢)، وأحمد ١/ ٢٢٢ (١٩٣٦)، والدارمي (١٩٣٢) كلهم من طريق سفيان بن عيينة. قال: حدثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>