قال الألباني في السلسلة الصحيحة ٦/ ٤٣٦: ورجال إسناده ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة، وهو ثقة، لكنه سيئ الحفظ، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٣٠٤): رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام، ولحديث الترجمة متابع بسند صحيح عنه، وهو معقل بن عبيدالله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا بلفظ: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. أخرجه مسلم (٤/ ١١١)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (٧/ ٣٠٢)، وابن حبان (٣٧٠٦ - الإحسان)، ومعقل هذا فيه كلام من قبل حفظه، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. فقد خالف ابن لهيعة في قوله: عن أبي الزبير أخبره جابر، وقوله: المدينة مكان مكة. ومن الصعب ترجيح أحد القولين على الآخر، ولعل الراجح الجمع بينهما، أما قول ابن لهيعة: المدينة، فلأن له شاهدين: أحدهما: من حديث أنس بن مالك بلفظ: المدينة حرم من كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يحمل فيها سلاح لقتال. أخرجه أحمد (٣/ ٢٤٢)، ورجاله ثقات رجال مسلم غير مؤمل، وهو ابن إسماعيل، قال الهيثمي (٣/ ٣٠٢): وهو موثق، وفيه كلام. والآخر: من حديث علي نحو حديث حسن، عن ابن لهيعة، وفيه: .. ولا يحمل فيها السلاح لقتال. أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في الإرواء (٤/ ٢٥٠ - ٢٥١)، وقواه الحافظ في الفتح (٤/ ٨٥)، وأما قول معقل، فيشهد له حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله عز وجل حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي .. الحديث. رواه البخاري وغيره، وهو مخرج هناك (٤/ ٢٤٨ -