للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذو محرم منها، أو زوجها.

وعند البخاري بلفظ: سمعت أبا سعيد- وقد غزا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثنتي عشرة غزوة- قال: أربع سمعتهن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. أو يحدثهن، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فأعجبني وآنقنني- أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. ولا صوم يومين: الفطر والأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي، ومسجد الأقصى.

رواه أحمد ٣/ ٥٣ من طريق مجالد قال حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تصوموا يومين ولا تصلوا صلاتين ولا تصوموا يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولاتصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة إلا ومعها محرم ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد القدس.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد قال أحمد: ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس. وقد احتمله الناس. اهـ. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. ووثقه مرة أخرى وأما أبو الوداك اسمه جبير بن نوف الكوفي. قال النسائي: صالح. اهـ. وقال أيضًا في الجرح والتعديل: ليس بالقوي. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.

ورواه أيضًا أحمد ٣/ ٦٤ من طريق عبد الحميد حدثني شهر قال سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة في الطور فقال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام أن تخرج

<<  <  ج: ص:  >  >>