للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٥٠٥) قول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.

رواه البخاري (١٩٩٧ - ١٩٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٥٤٣، والبيهقي ٤/ ٢٩٨، والدارقطني ٢/ ١٨٦ كلهم من طريق عبدالله بن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وعن سالم، عن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.

وعند الطحاوي بلفظ: لم يرخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع.

وأخرجه مالك الموطأ (١٢٨١ و ١٢٨٢)، والبخاري ٣/ ٥٦ (١٩٩٩) من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا، ولم يصم، صام أيام منى. وعن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، مثله. - قال البخاري: وتابعه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. - لفظ مالك، في الموطأ: عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أم المؤمنين، أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج، إلى يوم عرفة، فإن لم يصم، صام أيام منى. وعن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر، أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة، رضي الله تعالى عنها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>