الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضًا على الراوي عن عبدالله بن بسر أيضًا وادعى أبو داود أن هذا منسوخ ولا يتبين وجه النسخ فيه قلت يمكن أن يكون أخذه من كونه -صلى الله عليه وسلم- كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ثم في آخر أمره قال خالفوهم فالنهي، عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة النسخ والله أعلم. اهـ.
وروى أحمد ٦/ ٣٦٨ قال ثنا يحيى بن إسحاق قال أنبأ ابن لهيعة قال أنا موسى بن وردان، عن عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي أنها دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتغذى. وذلك يوم السبت. فقال: تعالى فكلى فقالت: إني صائمة. فقال: لها: صمت أمس. فقالت: لا. قال: فكلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك الشاهد منه. قوله لا لك ولا عليك.
قلت: في إسناده عبيد الأعرج لم أجده ولا أعلم من هو. وفيه أيضًا ابن لهيعة وهو ضعيف وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩٨.
ورواه أحمد ٦/ ٣٦٨ قال ثنا حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عمير بن جبير مولى خارجة أن المرأة التي سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن صيام يوم السبت حدثته أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن ذلك فقال: لا لك ولا عليك.
قلت: إسناده ضعيف أيضًا، لأن فيه ابن لهيعة. كما سبق الكلام.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩٨: عمير هذا لم أعرفه. اهـ.