الأوسط إلا أنه قال: رخص في القبلة والحجامة للصائم. ورجال البزار رجال الصحيح. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ٢٨٦): ورجاله ثقات لكن ذكر الترمذي في العلل أن الصواب موقوف. اهـ. وانظر نصب الراية (٢/ ٤٨١).
وقال الألباني: إسناده صحيح موقوفا. اهـ. كما في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (١٩٦٧، ١٩٦٨، ١٩٦٩).
وصحح الألباني رفعه للنبي -صلى الله عليه وسلم-. انظر: الإرواء (٤/ ٧٤ ـ ٧٥).
وروى البخاري (١٩٢٧)، ومسلم ٢/ ٧٧٧، وابن ماجه (١٦٨٧)، وأحمد ٦/ ٤٢ و ٢٣٠، والبيهقي ٤/ ٢٣٠، وابن خزيمة ٣/ ٢٤٣ كلهم من طريق إبراهيم، عن الأسود قال: انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة -رضي الله عنها- فقلنا لها: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه شك أبو عاصم واللفظ لمسلم. ولم يذكر مسروق في إسناد البخاري وأحمد في رواية والبيهقي وعند البخاري بلفظ: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه.
ورواه مسلم ٢/ ٧٧٧ وأبو داود (٢٣٨٢) وأحمد ٦/ ٤٢ كلهم من طريق علقمة والأسود جميعا، عن عائشة.
ورواه مسلم ٢/ ٧٧٧ من طريق علقمة به فقط ومرة أخرى، عن إبراهيم به. ومرة أخرى، عن منصور عنه به.
ولما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٥٠ الاختلاف في طرق الحديث. قال: استوعب النسائي طرقه. وعرف منها أن الحديث كان عند إبراهيم، عن علقمة والأسود ومسروق جميعا. فلعله كان يحدث به تارة، عن