ورواه عن المعتمر بن سليمان كل من إسحاق الحنظلي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وبشر بن معاذ.
قال ابن خزيمة (١٩٦٧): وهذه اللفظة: والحجامة للصائم) إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لا، عن النبي، -صلى الله عليه وسلم-: أدرج في الخبر، لعل المعتمر حدث بهذا حفظا، فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي -صلى الله عليه وسلم-. أو قال: قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه:(قال أبو سعيد) فأدرج هذا القول في الخبر.
وقال ابن خزيمة (١٩٦٨): قلت للصنعاني: والحجامة؟ فغضب، فأنكر ان يكون في الخبر ذكر الحجامة. اهـ.
وأخرجه النسائي، في الكبرى (٣٢٢٨) قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد. قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن خالد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في الحجامة للصائم.
وأخرجه ابن خزيمة (١٩٦٩) قال: حدثنا علي بن سعيد. قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا الاشجعي، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: رخص للصائم في الحجامة والقنلة. - قال ابن خزيمة: وهذا الخبر؛ رخص للصائم في الحجامة والقبلة، دال على أنه ليس فيه ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأخرجه النسائي (٣٢٢٥) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، عن بشر. قال: حدثنا حميد، عن أبي المتوكل، أنه سأل أبا سعيد، عن الحجامة للصائم. فقال: لا باس به، وعن القبلة للصائم. فقال: لا بأس به (هكذا موقوف).