(٤٧٥) قول ابن عباس في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري.
أخرجه البخاري ٦/ ٣٠ (٤٥٠٥)، والنسائي ٤/ ١٩٠ كلاهما من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ:(وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعمان مكان كل يوم مسكينا.
قلت: رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي تحفة الأشراف (٥٩٤٥) عن محمد بن عبد الوهاب، عن محمد بن سابق، عن ورقاء، عن يحيى بن يحيى، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس ببعضه. زاد فيه: يحيى بن يحيى.
وتابع عطاء؛ سعيد بن جبير. فقد أخرجه أبو داود (٢٣١٨)، وفي تحفة الأشراف (٥٥٦٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا.
قال المزي: حديث مسدد في رواية أبي الحسن بن العبد. أ. هـ.
وقال الألباني في ضعيف أبي داود (٣٩٦): شاذ بهذا اللفظ. اختصره الراوي اختصارا مخلا بالغا؛ فأسقط منه الجملة الآتية بعد قوله:(مسكينا): ثم نسخ ذلك في هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، وثبت للشيخ الكبير،