(٤٧٣) قوله -صلى الله عليه وسلم-: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا.
أخرجه النسائي ٤/ ١٣٢ - ١٣٣ - الصيام- باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (٢١١٦)، وأحمد ٤/ ٣٢١، والدارقطني ٢/ ١٦٧ - ١٨٦ - الصيام- باب شهادة على رؤية الهلال- كلهم من طريق حسين بن الحارث الجدلي، عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه. فقال: ألا إني جالست أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وسألتهم. وإنهم حدثوني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: صوموا لرؤيته. وانسكوا لها. فإن غم عليكم. فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا واللفظ للنسائي. زاد أحمد مسلمان.
قلت: ظاهر إسناده الصحة. والراوي عن الحسين بن الحارث عند أحمد والدارقطني هو حجاج بن أرطأة وهو ضعيف، ولكن أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٣٢ - ١٣٣، وفي الكبرى (٢٤٢٦) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث الجدلي، به، لم يذكر الحجاج في إسناده. قال المزي: والصواب ذكره.
قال الألباني رحمه الله في الإرواء ٤/ ١٧: وهذا سند صحيح رجاله ثقات كلهم وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولد فى حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وزوجه عمر ابنته فاطمة. اهـ.
وله شاهد فقد روى الإمام أحمد (١٨٨٢٤)، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أصبح الناس لتمام ثلاثين يوما، فجاء أعرابيان