رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانطلقت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي -صلى الله عليه وسلم- أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال:(من هما)، قال زينب قال:(أي الزيانب). قال امرأة عبدالله قال:(نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة). هكذا قال البخاري: ولها، ورواية مسلم: لهما.
وقال الشيخ العلامة الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٣٩٠): وله طريق أخرى، عن رائطة امرأة عبدالله بن مسعود وأم ولده وكانت امرأة صناع اليد قال: فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها قالت: فقلت لعبد الله بن مسعود: لقد شغلتني أنت وولدك، عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشي فقال لها عبد الله: والله ما أحب إن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله: إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها وقد شغلوني، عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق بشي فهل لي من أجر فيما أنفقت؟ قال: فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم.
وأخرجه أحمد (٣/ ٥٠٣)، والطحاوي (١/ ٣٠٨)، وأبو عبيد (١٨٧٧)، وابن حبان (٨٣١)، من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عنها. قلت (القائل الألباني): وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وفي هذه الرواية نص على أن رائطة هذه زوجة ابن مسعود كانت أم أولاده ففيه رد على ما في الفتح (٣/ ٢٦٠): وقال ابن التيمي: قوله: (وولدك)(يعني في الحديث المتقدم ٨٧٨) محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة فكأنه ولده من غيرها! وسكت عليه الحافظ فكأنه لم يستحضر ما في هذا