(٤٥٩) وقال لقبيصة: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
أخرجه مسلم ٢/ ٧٢٢ - الزكاة- ١٠٩، وأبو داود- الزكاة- باب ما تجوز فيه المسألة (١٦٤٠)، والنسائي ٥/ ٨٩ - الزكاة- باب الصدقة لمن تحمل حمالة (٢٥٨٠)، وأحمد ٣/ ٤٧٧ وابن خزيمة ٤/ ٧٢ والبغوي في شرح السنة ٦/ ١٢٢ والبيهقي ٥/ ٢١، كلهم من طريق هارون بن رياب، حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حماله، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه؛ لقد أصاب فلانا فاقه. فحلت له المسألة. حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش فما سواهن من المسألة؛ يا قبيصة! سحتا يأكلها صاحبها سحتا. هذا لفظ مسلم.