زيد بن خالد الجهني أخبره، أنه سأل عثمان بن عفان قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
زاد البخاري: فسألت، عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيدالله، وأبي بن كعب -رضي الله عنهم-، فأمروه بذلك .. الحديث.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٣٩٧): الأثرم، عن أحمد، أن حديث زيد بن خالد، المذكور في هذا الباب معلول؛ لأنه ثبت، عن هؤلاء الخمسة، الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث. وقد حكى يعقوب بن شيبة، عن علي بن المديني، أنه شاذ، والجواب، عن ذلك؛ أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته … ، وأما كونهم أفتوا بخلافه، فلا يقدح ذلك في صحته؛ لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه، فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ، وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية. اهـ.
وروى مالك في الموطأ (١/ ٤١)، عن زيد بن أسلم، قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: إني لأجده ينحدر مثل الخريزة؛ فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره، وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي.
قال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ١١٤)، إسناده صحيح، ورواه مالك مرفوعا، عن زيد بن أسلم. اهـ. ورواه عبد الرزاق (١/ رقم ٦٠٥)، عن معمر، وعلي بن عيينة، عن زيد به.