وروى البيهقي ٤/ ١٥٤ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبا أبو حمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان، عن مكحول أن عمر بن الخطاب جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس.
قلت: إسناده فيه انقطاع ظاهر. لهذا قال البيهقي عقبه: هذا منقطع مكحول لم يدرك زمان عمر. اهـ.
وكذا قال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٤٤١.
وروى أبو عبيد ٣٤٢/ ٨٧٤ بإسناده من طريق مجالد، عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها مائتي دينار. ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه. فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك.
قلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه مجالد وهو ضعيف وأيضًا الشعبي لم يسمع من عمر وبهذا أعله الألباني- حفظه الله- في الإرواء ٣/ ٢٨٩.
وروى أحمد ٣/ ٣٣٦ (١٤٦٥٧) قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا: أقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: في الركاز الخمس؟. فقال: نعم.
قلت: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
وروى ابن ماجه (٢٥١٠)، وأحمد ١/ ٣١٤ (٢٨٧١)، وفي ١/ ٣١٤ (٢٨٧٢)، وفي ١/ ٣٥٠ (٣٢٧٦) كلاهما من طريق إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى الركاز الخمس.