الثقفي، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: من استفاد ملا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وهذا أصح لكن اختلف في رفعه ووقفه.
قال الترمذي ٢/ ٢٠٨: وهذا أصح من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. اهـ.
ورواية عبيدالله بن عمر، عن نافع به موقوفا عند الدارقطني ٢/ ٩٠ من طريق بقية، عن إسماعيل، عن عبيدالله بن عمر به.
وقال الدارقطني: ورواه معتمر وغيره عن عبيدالله موقوفا. اهـ.
قلت: إسماعيل هو ابن عياش، وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين.
وقال البيهقي ٤/ ١٠٤: ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش، عن عبيدالله بن عمر مرفوعا وليس بصحيح. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٥: وروى الدارقطني في غرائب مالك، عن نافع، عن ابن عمر نحوه. قال الدارقطني: الحنيني ضعيف والصحيح، عن مالك موقوف. اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ١٧٢: الصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٤٥٧): وعبد الرحمن هذا ضعيف- كما أسلفته في باب النجاسات. قال الترمذي: عبدالرحمن هذا ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد وعلي وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٥٠): وعبد الرحمن