الحضرمي، ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا سعيد بن زكريا، عن عنبسة بن عبدالرحمن، عن محمد بن زاذان، عن أم سعد الأنصارية امرأة زيد بن ثابت قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول.
قلت: إسناده واه؛ لأن فيه عنبسة بن عبدالرحمن بن عيينة بن سعيد بن العاص الأموي.
قال ابن معين: لا شيء. اهـ. وقال أبو زرعة: واهي الحديث منكر الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: متروك الحديث كان يضع الحديث. اهـ. وقال البخاري: تركوه. اهـ. وقال أبو داود والنسائي والدارقطني: ضعيف. اهـ. وقال النسائي أيضا: متروك. اهـ. وقال أبو حاتم: كان عند أحمد بن يونس عنه شيء فلم يحدث عنه على عمد. اهـ.
ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٧٩: فيه عنبسة بن عبدالرحمن وهو ضعيف. اهـ.
وروى الدارقطني ٢/ ٩١ قال: حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمد بن سليمان الأسدي ثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه حسان بن سياه. ضعفه جماعة كما ذكر الحافظ ابن حجر في اللسان ٢/ ٢٣٦ ونقل عن البزار أنه قال: روى عن حميد، عن أنس أحاديث لم يتابع عليها. اهـ. وقال أبو نعيم الأصبهاني: ضعيف. اهـ. وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بما لا يشبه حديثهم. اهـ.