وأخرجه أحمد ٣/ ٢٥٠ (١٣٦٥٠) قال: حدثنا عفان، حدثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن الحارث التيمي، عن عمرو بن عامر، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن ثلاث: عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن هذه الأنبذة في الأوعية. قال: ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك: ألا إني كنت نهيتكم، عن ثلاث، نهيتكم، عن زيارة القبور، ثم بدا لي أنها ترق القلوب، وتدمع العين، فزوروها، ولا تقولوا هجرا، ونهيتكم، عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم بدا لي أن الناس يبتغون أدمهم، ويتحفون ضيفهم، ويرفعون لغائبهم، فكلوا، وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن هذه الأوعية فاشربوا فيما شئتم، من شاء أو كأسقاءه على إثم. ليس فيه: عبد الوارث.
قال الهيثمى في مجمع الزوائد ٥/ ١٠٠ (٨١٥٧): فيه يحيى بن عبدالله الجابر، وقد ضعفه الجمهور، وقال أحمد: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣٤٣ (٨٦): فيه يحيى الجابر، وقد ضعفوه. اهـ.
وروى ابن ماجه (١٥٧٠) قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري ثنا روح ثنا بسطام بن مسلم قال: سمعت أبا التياح قال: سمعت ابن أبي مليكة، عن عائشة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في زيارة القبور.
قلت: رجاله ثقات. لهذا قال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه رجال إسناده ثقات؛ لأن بسطام ابن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم، وباقي رجاله على شرط مسلم. اهـ.