(٣٨١) عن عمرو بن العاص: أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة.
رواه مالك في الموطأ (٣٠٤) قال: أخبرنا ابن شهاب الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه
وأخرجه عبد الرزاق ٣/ ٤٢٦ - (٦١٨٨)، والبيهقي ٣/ ٤٠٢ - الجنائز- باب جواز التكفين في القميص-، عن مالك، عن بن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد لف فيه.
قلتُ: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.
وروى الطبراني في الأوسط (٦٣٥١) قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا خالد بن يزيد العمري ثنا أبو الغصن ثابت بن قيس أنه سمع محمد بن عمرو بن حزم يقول سمعت أبا هريرة وجئت أعوده في مرضه الذي توفي فيه يقول إذا مت فلا تقمصوني فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقمص ولم يعمم.
قال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث، عن محمد بن عمرو بن حزم إلا أبو الغصن تفرد به خالد بن يزيد. ا. هـ
قلت: خالد بن يزيد العمرى، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٨٤ وقال: مكى، ذاهب الحديث. أ. هـ.
وقال الهبثمي في المجمع ٣/ ١٢٠: رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن يزيد العمري وهو ضعيف. ا. هـ