(٣٧٦) قول عائشة: كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. متفق عليه.
رواه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم ٢/ ٦٤٩، وأبو داود (٣١٥١ - ٣١٥٢)، والترمذي (٩٩٦)، والنسائي ٤/ ٣٥، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣١٢، والبيهقي ٣/ ٣٩٩، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة .. وتمامه عند مسلم قالت: .... ولا عمامة. أما الحلة فإنما شبه على الناس، أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة. وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فأخذها عبدالله بن أبي بكر. فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها.
وروى أحمد ١/ ٩٤ قال: ثنا حسين ابن موسى ثنا حماد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي ابن الحنيفية، عن أبيه قال: كفن النبي -صلى الله عليه وسلم- في سبعة أثواب.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٣: إسناده حسن. اهـ.
قلت: في إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل ضعف من قبل حفظه.
وقد تفرد به وخالف الثقات. حيث إن الصحيح أن كفن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أثواب. وإذا خالف يترك حديثه.
لهذا قال ابن حبان عنه: رديء الحفظ يحدث على التوهم. فيجيء بالخبر على غير سنة. فوجب مجانبة أخباره. اهـ.