(٣٧٤) قوله -صلى الله عليه وسلم-: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد أبو داود.
أخرجه أبو داود ٣/ ٥٢٣ - الجنائز- باب المشي أمام الجنازة- (٣١٨٠)، والترمذي ٣/ ٣٤١ - الجنائز- باب في الصلاة على الأطفال- (١٠٣١)، والنسائي ٤/ ٥٦، ٥٨ - الجنائز- (١٩٤٢، ١٩٤٣، ١٩٤٨)، وأحمد ٤/ ٢٤٧، ٢٤٨ - ٢٤٩، ٢٥٢، والبيهقي ٤/ ٨، ٢٥ - الجنائز- باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه، وباب المشي خلفها- كلهم من طريق زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها، قريبا، عن يمينها، أو، عن يسارها. والسقط يصلى عليه، ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي. قال الترمذي ٣/ ٤٠٧: هذا حديث حسن صحيح أ. هـ
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ١٤١: حديث المغيرة رواه في السنن بطرق وفي لفظه اختلاف. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٦٨: قال الحاكم صحيح على شرط البخاري لكن رواه الطبراني موقوفا على المغيرة وقال لم يرفعه سفيان ورجح الدارقطني في العلل الموقوف. اهـ.
وروى ابن ماجه (١٥٠٨ و ٢٧٥٠)، والترمذي (١٠٣٢)، والنسائي، في الكبرى (٦٣٢٤) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث، حتى يستهل. الربيع بن بدر