(٣٣٤) روى أبو داود، عن أبي كعب أنه -صلى الله عليه وسلم-، صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء.
أخرجه أبو داود- الصلاة- باب من قال صلاة الكسوف أربع ركعات- (١١٧٩)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند ٥/ ١٣٤، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٤/ ١١، والحاكم ١/ ٥٣٣ - الكسوف، والبيهقي ٣/ ٣٢٩ - صلاة الخسوف- باب من أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات- كلهم من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها.
قلت: إسناده ضعيف، لأن مداره على أبي جعفر الرازي، وهو سيء الحفظ. و الربيع بن أنس البكري أو الحنفي بصري نزل خراسان صدوق له أوهام ورمي بالتشيع.
قال ابن الملقن في البدر المنير ١/ ٢٤٢: وأبو جعفر هذا قد علمت حاله في حديث القنوت في باب صفة الصلاة، قال الحاكم: الشيخان قد هجراه ولم يخرجا عنه، وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال، وهذا الحديث فيه ألفاظ،