(٣٢٢) يسن لمن فاتته صلاة العيد، أو فاته بعضها، قضاؤها يومها قبل الزوال، أو بعده، على صفتها، لفعل أنس، وكسائر الصلوات.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٣) - الصلاة- باب الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي- حدثنا ابن علية، عن يونس، قال: حدثني بعض آل أنس؛ أن أنسا، كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد، فصلى بهم عبدالله بن أبي عتبة ركعتين.
قلت: إسناده ضعيف، لأن في إسناده راو لم يسم.
وأخرجه البيهقي (٣/ ٣٠٥) - صلاة العيدين- باب صلاة العيدين سنة أهل الإسلام حيث كانوا- من طريق نعيم بن حماد، عن هشيم، عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن مالك.
قلت: الأثر ضعيف فيه نعيم بن حماد الخزاعي، وهو كثير الخطأ، وقد تفرد بالرواية، عن هشيم، ولم يتابعه عليه أحد.