للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٣٢٢) يسن لمن فاتته صلاة العيد، أو فاته بعضها، قضاؤها يومها قبل الزوال، أو بعده، على صفتها، لفعل أنس، وكسائر الصلوات.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٣) - الصلاة- باب الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي- حدثنا ابن علية، عن يونس، قال: حدثني بعض آل أنس؛ أن أنسا، كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد، فصلى بهم عبدالله بن أبي عتبة ركعتين.

قلت: إسناده ضعيف، لأن في إسناده راو لم يسم.

وأخرجه البيهقي (٣/ ٣٠٥) - صلاة العيدين- باب صلاة العيدين سنة أهل الإسلام حيث كانوا- من طريق نعيم بن حماد، عن هشيم، عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن مالك.

قلت: الأثر ضعيف فيه نعيم بن حماد الخزاعي، وهو كثير الخطأ، وقد تفرد بالرواية، عن هشيم، ولم يتابعه عليه أحد.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>