قلت: هذا الحديث، قد اختلف فيه على سعيد بن المسيب، فرواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، أو ابن أبي لبيبة، عنه، عن سعد بن أبي وقاص، وقد تقدم برقم (٢٣٤) و (٢٣٥). قال النسائي: هذا الحديث - يعني حديث سعد قد رواه سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، عن رجل من عمومته. ورواه أبوجعفر الخطمي، عن سعيد، فقال: كان ابن عمر لا يرى بالمزارعة بأسا، حتى أخبره رافع .... ورواه طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد، واختلف عليه فيه، فرواه أبو الأحوص عن طارق، عن سعيد، عن رافع: نهى النبي ﷺ عن المزارعة. وقد أشار إِلى هذا البخاري، ولفظ النسائي: نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة وقال: إِنما يزرع ثلاثة .. ورواه إِسرائيل عن طارق، عن سعيد، عن النبي ﷺ فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد. ورواه الثوري، عن طارق، عن سعيد، فقال: لا يصلح الزرع غير ثلاث … ورواه الزهري عن سعيد فقال: إِن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة. هذا محصل الاختلاف في هذا الحديث، من رواية سعيد بن المسيب، وهناك اختلافات أخرى أشار إِليها النسائي في السنن (٧/ ٤٠). المحاقلة: قال في النهاية (١/ ٤١٦): المحاقلة مختلف فيها، قبل هي: اكتراء الأرض بالحنطة، وقيل هو المزارعة على نصيب معلوم، وقيل بيع الطعام في سنبله بالبُر. المُزَابَنَة: قال في اللسان: (١٣/ ١٩٥): بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر كيلا، وكذلك كل ثمر بيع لى شجر بثمر كيلا، وأصله من الزبن الذي هو الدفع. (١) تقدم في (٢): ثقة ثبت. (٢) هو الثوري، تقدم في (٧٢). (٣) إِبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدى مولاهم المدني. ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن غير الترمذي. الطبقات (٣٣٩)، الجرح (٢/ ١١٧)، التقريب (٩٢). (٤) كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبو رشدين مولى ابن عباس. ثقة. مات سنة ثمان وتسعين، وروى له الجماعة. الجرح (٧/ ١٦٨)، التقريب (٤٦١). درجة الحديث: إسناده صحيح. أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٣٤٤) من طريق ابي نعيم، وأبي أحمد - كلاهما - عن