قلت: وقد رجح البخاري ﵀ وقفه، فروى عن مالك بن إِسماعيل عن شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر ﵄: أنه كره أخذ الدنانير عن الدراهم في القرض، ولم ير في البيع بأسا. ثم قال: وقال سعيد بن المسيب وغيره عن ابن عمر: لا بأس به. وهذا أصح. وروى داود عن سعيد عن ابن عمر قوله أ. هـ. وهذه الروايات أشار إِليها ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٣٢)، وكذا عبد الرزاق (٨/ ١٢٦)، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/ ٢٦): روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا، فقال: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ولم يرفعه وحدثنا يحيى بن أبي إِسحاق عن سالم عن ابن عمر، ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه. وسئل الدارقطني (العلل ٤/ ل/ ٧٤ ب) عن هذا الحديث، فقال: اختلف في رفعه على سعيد بن جبير، فرواه سماك بن حرب عن سعيد مرفوعًا، حدث به عنه أبو خالد الدالاني، وأبو الأخوص، وإسرائيل، وعمر بن رزين، وحماد بن سلمة ومحمد بن جابر، وقال عمير بن عبيد: حدثنا سماك، أو عطاء بن السائب والصواب سماك. وخالفه داود بن أبي هند، فرواه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا، وكذلك رواه سعيد بن المسيب، ونافع عن ابن عمر، موقوفًا. ولم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ، والله أعلم.