للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد اللَّه بن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا تطرقوا النساء ليلًا".

رواه البزار - كشف الأستار (١٤٨٧) عن محمد بن المثنى، ثنا أبو عامر، ثنا زمعة، عن سلمة ابن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.

وفيه زمعة بن صالح ضعيف. وبه أعله الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣٠) بعد أن عزاه للطبراني والبزار باختصار - وقال: "صالح بن معاوية ضعيف وقد وُثِّق. وسلمة بن وهرام روى عنه زمعة أحاديث مناكير".

ومن طريقه رواه الدارمي (٤٥٨) وجاء فيه: وأقبل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قافلًا، فانسل رجلان إلى أهليهما، وكلاهما وجد مع امرأته رجلًا.

وفي الباب ما روي عن سعيد بن المسيب مرسلًا. رواه الدارمي (٤٥٩).

[١٥ - باب نهي النساء عن كفر العشير]

• عن عبد اللَّه بن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قط أفظع ورأيت أكثرها النساء" قالوا: لم يا رسول اللَّه؟ قال: "لكفرهنه قيل: أيكفرن باللَّه؟ قال: "ويكفرن العشير، ويكفرْنَ الإحسان، لو أحسنتَ إليها الدهر كله، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيتُ منك خيرًا قط".

متفق عليه: رواه مالك في صلاة الكسوف (٢) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد اللَّه بن عباس، فذكره بتمامه في صلاة الكسوف.

ورواه البخاري في النكاح (٥١٩٧)، ومسلم في صلاة الكسوف (٩٠٧) كلاهما من طريق مالك، به، مثله، إلا أن مسلمًا لم يسق لفظه وإنما أحال على حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم.

وقوله: "العشير" هو الزوج.

وقوله: "يكفرن" أي أنكرنَ، وفيه جواز إطلاق الكفر على كفران الحقوق ولا يكون الإنسان بهذا كافرا باللَّه تعالى. انظر تفصيل ذلك في كتاب الإيمان.

وقوله: "العنقود" من العنب ونحوه، ما تعقد وتراكم من ثمرة في أصل واحد. ويقال له أيضًا "القطف".

• عن أبي سعيد الخدري، قال خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: "يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار"، فقلن: وبمَ يا رسول اللَّه؟ قال: تكثرن اللعْن، وتكفرن العشير. . . الحديث.

متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (٣٠٤)، ومسلم في الإيمان (٨٠) من طريق سعيد بن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>