أو عشيةً.
متفق عليه: رواه البخاري في الحج (١٨٠٠)، ومسلم في الإمارة (١٩٢٨ - ١٨٠) كلاهما من حديث همام بن يحيى، حدثنا إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك فذكره.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: "أمهلوا حتى ندخل ليلًا (أي عشاءً) كي تمتشط الشَّعِثةُ، وتستجِدّ المُغيبَةُ".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٠٧٩)، ومسلم في الإمارة (١٩٢٨: ١٨١) كلاهما من طريق هُشيم، حدثنا سيّار، عن الشعبي، عن جابر، فذكره، واللفظ لمسلم.
وفي رواية عند البخاري (٥٣٤٤): "إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلًا".
وفي رواية عند أبي داود (٢٧٧٧) من وجه آخر عن مغيرة عن الشعبي: "إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل".
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا. وزاد في رواية: يتخوّنهم أو يلتمِسُ عثراتهم.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٤٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٥: ١٩٢٨) كلاهما من طريق شعبة، حدثنا محارب بن دثار، قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه، فذكره. واللفظ للبخاري.
والزيادة لمسلم من رواية وكيع، عن سفيان (هو الثوري) عن محارب، به.
ورواه أيضًا من طريق عبد الرحمن -هو ابن مهدي- عن سفيان، به.
وقال: قال سفيان: "لا أدري هذا في الحديث أم لا؟ " يعني "أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم".
قلت: ووقعت هذه الزيادة أيضًا من رواية أبي نعيم -هو الفضل بن دكين- عن سفيان، به، من غير شك. أخرجه النسائي في الكبرى (٩٠٩٦) وهو الصحيح، فإن الشك يزول باليقين.
وقولهم: "يتخونهم. . . " قال الخطابي في معالم السنن (٢/ ٩٢): "معناه كيلا يطلع منهم على خيانة أو رية".
وفي الباب ما رُوي عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نزل العقيق، فنهي عن طروق النساء الليلة التي يأتي فيها فعصاه فتيان، فكلاهما رأى ما يكره.
رواه أحمد (٥٨١٤) والبزار -كشف الأستار- (١٤٨٥) كلاهما من حديث خالد بن الحارث، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورجاله ثقات غير محمد بن عجلان فإنه ثقة إلا أنه اضطرب في حديث نافع كما قال يحيى بن معين: "كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع، ولم يكن له تلك القيمة عنده".
وذكره العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ١١٨).