للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حفصة - كلاهما عن أم عطية مقتصرا على قوله: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا".

والرواية الثانية عند البخاري (١٢٧٩) من طريق سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين بإسناده مثله.

• عن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرتْه هذه الأحاديث الثلاثة.

قالت زينب: دخلتُ على أم حبيبة، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب. فدعتْ أمُّ حبيبة بطيب فيه صفرةٌ خلوقٌ أو غيره. فدهنتْ به جاريةً. ثم مسحتْ بعارضَيْها. ثم قالت: والله، ما لي بالطيب من حاجةٍ، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا". (هذا أولها).

قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين تُوُفّي أخوها، فدعتْ بطيب فمسّتْ منه. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ولا يحل لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا". (هذا ثانيها).

متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (١٠١ - ١٠٢) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حُميد بن نافع، به، فذكره.

ورواه البخاري في الطلاق (٥٣٣٤، ٥٣٣٥) ومسلم في الطلاق (١٤٨٦ - ١٤٨٩) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

[٣ - باب النهي عن الاكتحال في الإحداد]

• عن زينب قالت: سمعتُ أمي أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله. إن ابنتي تُوفّي عنها زوجُها. وقد اشتكتْ عينَيْها. أفتَكْحَلُهما؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا" مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: "لا" ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشرًا. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".

قال حميد: فقلت لزينب: ومن ترمي البعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجُها. دخلت جِفْشًا ولبستْ شر ثيابها. ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتي بدابةٍ، حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ، فتفتضُّ به، فقلما تفتضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتُعطى بعرة فترمي بها، ثم تُراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. (وهذا ثالثُها).

متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (١٠٣) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة تقول: فذكرته. ورواه البخاري في الطلاق (٥٣٣٦) ومسلم في الطلاق (١٤٨٨) كلاهما من حديث مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>