[١٩ - باب ما جاء في تسليمتين]
• عن ابن مسعود قال: ثلاث خلال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن، تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة.
حسن: رواه الطبراني في الكبير" (١٠/ ١٠٠) من طريق موسى بن أعين، عن خالد بن يزيد أبي عبد الرحمن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود، ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البيهقي (٤/ ٤٣) واللفظ له.
قال الحافظ الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣٤): "رجاله ثقات".
وقال النووي في "المجموع" (٥/ ٢٣٩): "إسناده جيد" وقال في "الخلاصة" (٣٥٠٧): "رواه البيهقي بإسناد جيد".
قلت: في إسناده حماد بن أبي سليمان وثقه ابن معين والنسائي والعجلي، وتكلم فيه غيرهم، غير أنه حسن الحديث.
وقوله: مثل التسليم في الصلاة -أي الصلوات المفروضات وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمتين في الصلاة.
وروي عن عبد الله بن أبي أوفي أنه كبَّر أربعًا، فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسًا، ثم سلَّم عن يمينه، وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع.
رواه الحاكم (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، والبيهقي (٤/ ٤٣) كلاهما من حديث إبراهيم الهجري، عن عبد الله بن أبي أوفي فذكر الحديث.
قال الحاكم: "صحيح وإبراهيم بن مسلم الهَجري لم ينقم عليه بحجة".
ورده الذهبي فقال: "ضعَّفوا إبراهيم".
قلت: وهو كما قال.
وإلى التسليمتين ذهب أبو حنيفة والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد بأنه تُجزئ عنه تسليمتان، كما تجزئُ تسليمة واحدة، والمستحبة واحدة.
٢٠ - باب الصّلاة على السّقط
• عن المغيرة بن شعبة، قال: قال النبيّ: "السِّقط يصلي عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".
صحيح: رواه أبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي (١٩٤٣)، وابن ماجه (١٤٨١) كلّهم من طرق، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، فذكره في حديث