للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعيسى بن طهمان.

قال ابن حجر: "فرق البخاري وابن أبي حاتم بين الذي روى عنه عوف والذي روى عنه عيسى بن طهمان. فقال في الأول: يعد في البصريين. وفي الثاني: مولى أبي برزة الأسلمي، وتبعه ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٤٤٢). وعلى هذا فهو مجهول.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي ذر وفيه قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر، ألم تر إلى صاحبكم غفر له، وأُدخل الجنة" رواه أحمد (٢١٥٥٤) عن يزيد بن هارون، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن عبد الله بن المقدام، عن ابن شداد، عن أبي ذر فذكر الحديث بطوله.

وفيه الحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن وعبد الله بن المقدام بن ورد من رجال التعجيل (٥٨٨) قال الحسيني: ليس بالمشهور ولم يذكر من الرواة عنه غير عبد الملك بن المغيرة الطائفي. فهو في عداد المجهولين، وفي لفظ الحديث نكارة.

وخلاصة قصة ماعز الأسلمي أنه كان محصنا، وزنى فأقيم عليه حد الزنا وهو الرجم. وأما الرواة فاختلفوا في سرد هذه القصة. فمنهم من ذكرها من أولها إلى آخرها. ومنهم من ذكر جزءًا منها، ومنهم من ذكر كيف أقيم عليه الحد؟ والأمر الذي لم يختلف فيه أحد هو أن حد الزنا للمحصن هو الرجم، فلا ينبغي أن يحكم على هذه القصة بالاضطراب لإسقاط حد زنا المحصن. وبالله التوفيق.

[٦ - باب ما جاء في رجم الغامدية]

• عن بريدة بن الحصيب أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله! إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومه فقال: "أتعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا؟ " فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم.

قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول الله! لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزًا. فوالله! إني لحبلى. قال: "إما لا، فاذهبي حتى تلدي" فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: "اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه" فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت: هذا، يا نبي الله! قد فطمته، وقد أكل الطعام،

<<  <  ج: ص:  >  >>