وقوله: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة -يقصد به صلاة المريض-، لأنه كان مبسورًا، وقد جاء تصريح ذلك في رواية الترمذي (٣٧٢) قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة المريض فذكر الحديث.
قوله: "إن صلى قائمًا فهو أفضل" محمول على صلاة التطوع، لأن أداء الفرائض قاعدًا مع القدرة على القيام لا يجوز.
وقوله: "فإن لم يستطع فعلى جنب" محمول على صلاة المريض غير القادر على القيام، وهذا لا نقصان لأجره إن شاء الله تعالي.
قال سفيان الثوري في هذا الحديث: "من صلى جالسًا فله نصف أجر القائم" قال: هذا للصحيح، ولمن ليس له عذر "يعني في النوافل" فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلي جالسًا فله مثل أجر القائم". انظر: الترمذي (٢/ ٢١٠).
قلت: ويشهد له ما ثبت في صحيح البخاري (٢٩٩٦) من حديث أبي موسى مرفوعًا: "إذا مرض العبد، أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا". انظر للمزيد: "المنة الكبري" (٢/ ١٥٩ - ١٦٣).
قال الحافظ في الفتح (٢/ ٥٨٨): "استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام. وقد حكاه عياض عن الشافعي. وعن مالك وأحمد وإسحاق: لا يشترط العدم، بل وجود المشقة. والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام، أو خوف زيادة المرض، أو الهلاك، ولا يكتفي بأدني مشقة. ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة، وخوف الغرق إن صلى قائمًا فيها" انتهى.
وقال: "ويدل للجمهور حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ: "يصلي قائمًا، فإن نالته مشقة فجالسًا، فإن نالته مشقة صلي نائمًا" الحديث فاعتبر في الحالين وجود المشقة ولم يفرق" انتهي.
قلت: حديث الطبراني في "الأوسط" (٤٠٠٩) عن علي بن سعيد الرازي، قال: حدثنا محمد ابن يحيى بن فياض الزماني، قال: حدثنا حُليس بن محمد الضُّبعي، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء ونافع، عن ابن عباس مرفوعًا.
وتتمة الحديث: "يومئُ برأسه، فإن نالته مشقة سبَّح".
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا جليس، تفرد به محمد بن يحيى بن فياض".
قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ١٤٩) بعد أن نقل كلام الطبراني: ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات".
قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٢٧): "في إسناده ضعف" وسكت عليه في الفتح.
• عن عائشة قالت: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعًا.
صحيح: رواه النسائي (١٦٦٢) عن هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن