ورواه أحمد (١٩٥٤) من طريق عوف، وجاء فيه: قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على باب بيت فيه نفر من قريش، فقال -وأخذ بعضادتي الباب-: "هل في البيت إلا قرشي؟ " قال: فقيل: يا رسول اللَّه، غير فلان ابن أختنا. فقال: "ابن أخت القوم منهم".
قال: ثم قال: "إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل".
وإسناده حسن من أجل أبي كنانة، فقد روى عنه اثنان كما في التهذيب، ولم يُنقل فيه جرحٌ، ولحديثه أصل ثابت.
وذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ١٩٣) وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجال أحمد ثقات".
• عن جبير بن مطعم قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ابن الأخت منهم.
حسن: رواه الطبراني (٢/ ١٤٢) عن محمد بن مندة الأصبهاني، ثنا أبو كريب، ثنا زكريا بن عدي، عن حاتم بن إسماعيل، عن الجُعيد بن عبد الرحمن، عن يزيد بن خصيفة، عن نافع بن جبير، عن أبيه فذكره.
قال الهيثمي في المجمع (١/ ١٩٦): "رجاله رجال الصحيح".
وإسناده حسن من أجل حاتم بن إسماعيل فإنه صدوق صحيح الكتاب.
والجعيد بن عبد الرحمن هو الجعد بن عبد الرحمن بن أوس، وقد يُصغّر من رجال الشيخين.
وفي معناه ما روي عن رفاعة بن رافع الزرقي، رواه أحمد (١٨٩٩٢، ١٨٩٩٣، ١٨٩٩٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٥)، والطبراني في الكبير (٤٥٤٧)، والحاكم (٢/ ٣٢٨، ٤/ ٧٣).
وفي طريقهم إسماعيل بن عبيد بن رفاعة "مجهول"، لم يرو عنه إلا ابن خُثيم، ولم يوثّقه أحد، وذكره ابن حبان في الثقات كعادته في ذكر المجاهيل فيه.
أحاديث الباب تدل على أن التوارث بالحلف والعقد ونحوهما نسخ بآية المواريث، فالذين جاء ذكرهم فيها هم الذين يرثون، ومن لم يكن له وارث منهم يرثه أولوا الأرحام، وهم الأقربون إلى الميت الذين لم يأت ذكرهم ولا ذكر أنصبائهم في آيات المواريث، وقد حدد العلماء بعض هؤلاء، وهم: أولاد البنات، والجد أبو الأم، وأولاد الأخت، وبنات الأخ، وبنات العم، والعم للأم، والعمة، والخال، والخالة، وذلك عند عدم وجود الورثة، ويدل على هذا أيضًا عموم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥]. وقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [سورة النساء: ٧]. والأقربون هم ذوو الأرحام.
وبهذا قال كثير من أهل العلم، منهم: عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وأبو الدرداء،