متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٧٤٢) من طريق عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه البخاري أيضًا في الأدب (٦١٦٦)، ومسلم في الإيمان (٦٦) كلاهما من طريق شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد، سمعت أبي، عن ابن عمر، فذكره مختصرًا.
• عن ابن عمر، قال: كنا نتحدّثُ بحجّة الوداع، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا، ولا ندري ما حجّة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدّجّال فأطنب في ذكره، وقال:"ما بعث الله من نبيٍّ إلّا أنذر أمَّته، أنذره نوحٌ والنّبيون من بعده، وإنّه يخرجُ فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم: أنّ ربَّكم ليس على ما يخفي عليكم -ثلاثًا- إنَّ ربَّكم ليس بأعور، وإنّه أعور عين اليمني، كأنّ عينَه عنبةٌ طافية.
ألا إن الله حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم، كحُرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلَّغت؟ ". قالوا: نعم، قال:"اللهمّ اشْهد -ثلاثًا- ويْلكم، أو ويحكم! انظروا، لا ترجعوا بعدي كفّارًا، يضربُ بعضكم رقاب بعض".
صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (٤٤٠٢ - ٤٤٠٣) من طريق عمر بن محمد (هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب)، أنّ أباه حدّثه، عن ابن عمر، فذكره.
• عن ابن عمر، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف يوم النّحر بين الجمرات في الحجة التي حجّ فيها، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّ يومٍ هذا؟ ". قالوا: يوم النّحر. قال:"فأيُّ بلد هذا؟ ". قالوا: هذا بلد الله الحرام. قال:"فأيّ شهر هذا؟ ". قالوا: شهر الله الحرام. قال:"هذا يوم الحجّ الأكبر؛ دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا الشهر، في هذا اليوم".
ثم قال:"هل بلَّغت؟ ". قالوا: نعم. فطفق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:"اللهم اشهد" ثم ودّع النّاس. فقالوا: هذه حجّة الوداع.
صحيح: رواه ابن ماجه (٣٠٥٨) عن هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا هشام بن الغاز، قال: سمعت نافعًا يحدّث عن ابن عمر، فذكر الحديث.
ورواه الحاكم (٢/ ٣٣١)، والبيهقي (٥/ ١٣٩) من أوجه أخرى عن هشام بن الغاز، بإسناده، مثله. ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو داود (١٩٤٥) إلّا أنه اختصره.
قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السّياقة. وأكثر هذا المتن مخرّج في الصحيحين إلّا قوله: "إنّ يوم الحجّ الأكبر يوم النّحر" فإنّ الأقاويل فيه عن الصّحابة والتابعين