للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حسن: رواه أبو داود (٢٣٣٣)، والترمذي (٦٩١) كلاهما من حديث الوليد بن أبي ثور، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

وكذلك رواه زائدة بن قدامة، عن سماك، بإسناده مثله.

ومن طريقه رواه الترمذي (٦٩١)، وابن ماجه (١٦٥٢)، والنسائي (٣١١٣). وصحّحه ابن خزيمة (١٩٢٣)، وابن حبان (٣٤٤٦)، والحاكم (١/ ٤٣٤) كلهم من هذا الطّريق موصولًا.

وقال الحاكم: "وقد احتجّ البخاريّ بأحاديث عكرمة، واحتج مسلمٌ بأحاديث سماك بن حرب، وحماد بن سلمة، وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه".

وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن سماك بإسناده، مثله.

ومن طريقه رواه الحاكم (١/ ٤٢٤) وعنه البيهقيّ.

وكذلك رواه حازم بن إبراهيم، عن سماك بإسناده مثله.

ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٣٥).

وهؤلاء أصحاب سماك رووه عنه موصولًا - بذكر ابن عباس.

ورواه سفيان بن عيينة، عنه، ولكن اختلف أصحابه عليه.

فرواه الفضل بن موسى السينانيّ، عن سفيان، عنه موصولًا.

ومن طريقه رواه النسائي (٢١١٢)، والبيهقي (٤/ ٢١٢) وقال: وكذلك روي عن أبي عاصم، عن الثوريّ موصولًا. ورواه غيرهما عن الثوريّ مرسلًا.

قلت: ومن هؤلاء أبو داود الطيالسي، وابن المبارك كلاهما عن سفيان، عن سماك، مرسلًا.

ولم يذكرا ابن عباس.

ومن طريقهما رواه أيضًا النسائي (٢١١٤، ٢١١٦).

والحكم لمن وصل لأنه ليس لابن عباس أن يقول لبلال: أذّنْ في الناس ...

وسماك بن حرب، وإنْ كان اضطربَ في رواية عكرمة إلا وله ما يشهد له بأنه لم يضطرب في هذا.

قال الترمذي: "والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق: لا يُصام إلّا بشهادة رجلين. ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلّا شهادة رجلين" انتهي.

انظر للمزيد "المنة الكبري" (٣/ ٢٩٢ - ٢٩٥).

وأزيد هنا أن آخر قولي الشافعي أنه لا بد من عدلين ففي الأم. قال الربيع: قال الشافعي بعد: "لا يجوز على رمضان إلّا شاهدان".

وأمّا الحنفية فوافقوا الجمهور على الاكتفاء في ثبوت هلال رمضان بعدل واحد، لكن خصُّوا ذلك بما إذا كان في السماء علة من غيم أو غبار ونحو ذلك، وإلا لم يقبل إلا من جمع كثير يقع

<<  <  ج: ص:  >  >>