للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحدثين في تصدير الأحاديث الضعيفة دون الصحيحة بألفاظ التمريض، وتكلُّفه السجع في بعض المواضع.

وذكرت الباحثةُ ملاحظةً أخرى مهمةً، لكنها لم تقف عندها، وهي: «إدخال عدد من المعاصي التي ليست ببدع في الكتاب، وتسميتها بدعًا». والحقيقة أن هذا خلل أساسيٌّ في منهجية التأليف، ولا يقف الأمرُ عند «عدد» ولا «بعض» التي أصرت الباحثة على استخدامها خلال الملاحظات السابقة، بل الأمر أعظم من ذلك، فالكتاب في عمومه في المعاصي والمنكرات، أما البدع بالمعيار الأصوليِّ الدقيق فقليلةٌ، والمؤلف لا يحقِّقُ الحدَّ بين البدعة والمعصية، ذلك لأنَّه يتناول المخالفات في المجتمع الإسلامي برؤية دينيةٍ، وعظيةٍ، إصلاحيةٍ، لهذا فهو يحكم على كل معصية ومنكر لم يكن ظاهرًا في المجتمع الإسلامي الأول، ولا هو من سلوك الصالحين الأتقياء البررة بأنَّها بدعةٌ. فمما ذكره التركمانيُّ بوصف البدعة: تعذيب الطير، وتخطي رقاب المصلين، والمرور بين يدي المصلي، ونقر الصلاة، والكلام في وقت الجمعة. وهذه أمثلة أشارت إليها الباحثةُ، وثمة أمثلة أخرى كثيرة جدًّا، منها: حلق اللحية، والوشْم والوصْل، ولطم الخدود وشق الجيوب، وثقب الأُذن والإحليل ولبس الحديد، ولعب الشطرنج، وقبول شهادة الكافر والفاسق ورد شهادة المؤمن، والشفاعة بغير حقٍّ، والظلم في الوصية، ومنكرات رماة البندق وأهل الصيد، والبيع في المسجد وتخطي رقاب المصلين، ومكث المرأة في المسجد الحرام، وترك النكاح مع القدرة، ومنكرات الأعراس والأفراح والولائم والموائد والمزح، والضحك في المقابر، وترك السلام والمصافحة، والشبع الزائد، وقطع الخبز بالسكين، والتكبُّر المذموم، ولبس الذهب والحرير، وعدم الغيرة والتبرج والاختلاط، وغير ذلك (١).


(١) راجع في كتابنا هذا: ٣٥، ١٢٩، ١٣١، ١٧٠، ٢١١، ٢٥١، ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٢، ٢٨٤، ٣٢١، ٣٢٨، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٤٠، ٣٧٤، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٨، ٣٩٠، ٤٦١، ٤٨٠، ٥٢٠، ٦١٨، ٦٢٦، ٦٨٣، ومواضع أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>