للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في رماة البندق (١) وما يبتدعون في الأفعال والأقوال

والسنة الرمي بالنبال، قال لسعد: «ارْمِ يا سعد، فداك أبي وأمي» (٢)، ولم يقل ذلك لأحد غيره، وكان سعد راميًا.

وعن عبد الله بن مغفل أن رسول نهى عن الخذف (٣)، وقال: «إنها لا تصيد صيدًا، ولا تنكأ عدوًّا، ولكنها تكسر السن، وتفقأ العين» (٤). رواه البخاري ومسلم.

في هذا الحديث نهي عن رمي البندق وما في معناه.

قال تعالى: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].


(١) البُنْدُق: لفظ معرَّب، واحدته: بندقة، وهي ثمرة شجرة معروفة مدوَّرة، ثم استعملت لكل ما يشبهها ممَّا يُرمى به، سواء أكان من الحجر، أم الطين، أم الرصاص، أو نحو ذلك.
(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» ١/ ٩٢ (٧٠٩)، والبخاري في «صحيحه» (٢٩٠٥)، وفي «الأدب المفرد» (٨٠٤)، ومسلم في «صحيحه» (٢٤١١) (٤١)، وابن ماجه في «سننه» (١٢٩)، والترمذي في «جامعه» (٣٧٥٥) من حديث علي .
(٣) الخَذْف: هو رَمْيك حَصَاة أو نَوَاةً، تأخُذُها بين سُبَّابَتَيك وتَرْمي بها، أو تَتَّخذُ مِخْذَفَة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبْهامك والسبابة. انظر «النهاية في غريب الحديث» ٢/ ٤٣. مادة: خذف.
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» ٥/ ٥٥ (٢٠٥٥١)، والدارمي في «سننه» (٤٣٩)، والبخاري في «صحيحه» (٥٤٧٩)، ومسلم في «صحيحه» (١٩٥٤)، وأبو داود في «سننه» (٥٢٧٠)، وابن ماجه في «سننه» (٣٢٢٧) من حديث عبد الله بن مغفل .

<<  <  ج: ص:  >  >>