للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي حديث آخر: «من مات ولم يحجَّ ولم يوصِ فليس منَّا» (١).

فعند أبي حنيفة : يحج عنه من موطنه الذي مات فيه راكبًا (٢)، فإن أوصى بألف درهم يدفعها الوصي لرجل لا يدفع لرجلين، وإن كفاهما النفقة، وكذلك إذا أوصى أن يشتري عبدًا بألف درهم ويعتق بعد موته، لا يشتري عبدين؛ لأنهما في الأجر سواء، وعملًا بالوصية، ورب الأرباب عالمٌ بالحساب. (ويدخل الذي يحج) (٣) عن الميت بحجة مفردة، فإن دخل بعمرة تكون الحجة له (٤)، والدراهم تصير في ذمته؛ لأن العمرة تكون (٥) آفاقية والحجة مكية، فكأنه حجَّ عن الميت من مكة المشرفة، وهذا لا يسقط الحج عن الميت عند الحنفية، فإن فضل شيء من النفقة يردها لعيال الميت، ولا يرد شيئًا في مذهب الشافعي إن أوصى لرجل بعينه أو استأجر غيره، والإجارة في العبادات فيها خلاف للعلماء، ونسأل الله العظيم أن يذهب عن قلوبنا الغفلة والعمى.


=على صاحبكم من دين؟» قالوا: عليه ديناران دَيْن، فعدل عنه رسول الله فقال: «صلوا على صاحبكم». فقال علي بن أبي طالب : يا نبي الله، هما علَيَّ، بَرِئ منهما. فتقدم رسول الله فصلى عليه، ثم قال: «يا علي، جزاك الله خيرًا، فكَّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، فمن فكَّ رهان ميت؛ فكَّ الله رهانه يوم القيامة». فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: «لا بل للمسلمين عامة».
وفي إسناده عطاء بن عجلان، قال البيهقي: عطاء بن عجلان ضعيف.
وقال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (١١٣٤): ضعيف جدًّا.
وقد ورد نحوه من حديث أبي هريرة ، عن النبي ، قال: «لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه».
أخرجه أحمد في «مسنده» ٢/ ٥٠٨ (١٠٦٠٧)، والدارمي في «سننه» (٢٥٩١)، وابن ماجه في «سننه» (٢٤١٣)، والترمذي في «جامعه» (١٠٧٩) وغيرهم.
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٧٧٩).
(١) لم أقف عليه.
(٢) انظر «البحر الرائق» ٣/ ٧٢.
(٣) في (خ): فيدخل الذي حج. وفي (ب): ويدخل في الذي حج.
(٤) في (ب): صلة.
(٥) في (خ، ب): تصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>