للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عيدي مقيم وعيد الناس منصرف … والقلب مني عن اللذات منحرف

ولي قرينان ما لي منهما خلفٌ … طول الحنين وعينٌ دمعها يَكِفُ

قيل لراهب: ما مذهب الرهبان في لبس السواد؟ قال: هو أشبه بلباس أهل المصائب. قيل له: وكلكم أصيب بمصيبة؟ قال: وأي مصيبة أعظم من مصائب الذنوب (١).

قال علي بن ثابت: رأيت سفيان الثوري في طريق مكة، فقَوَّمْتُ جميع ما عليه حتى نعليه درهمًا وأربع دوانق (٢)، ولو لقيت سفيان ومعك فلسان تريد التصدق بهما، وأنت ممن لا يعرف سفيان لوضعتهما في يده (٣).

ولبس سفيان يومًا ثوبه مقلوبًا ولم يعلم بذلك، فقيل له، فهَمَّ أن يخلعه ثم تركه وقال: لبسته لله، فلا أغيره لنظر الخلق، ولا أنقض نيتي (٤).

ثم اعلم بأن المراد من الثوب ستر العورة، وأن يرُدَّ عن لابسه الحر والبرد، وأن يكون طاهرًا لصحة الصلاة، وأن يكون لنصف ساق الرجل متابعةً للرسول (٥)، وأن يكون من حلال لأجل القبول وما عدا ذلك فهو زيادة وفضول.


(١) لم أقف عليه.
(٢) أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١٧٧٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ٦/ ٣٧٨، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٢٢٢).
(٣) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٦٢٢٣)، وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» ٣/ ١٤٧.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) أخرجه في مالك «الموطأ» (١٦٣١)، والحميدي في «مسنده» (٧٣٧)، وأحمد في «مسنده» ٣/ ٥ (١١٠١٠)، وأبو داود في «سننه» (٤٠٩٣)، وابن ماجه في «سننه» (٣٥٧٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٩٧١٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٤٤٦) عن أبي سعيد؛ أنَّ رَسُول الله قال: «إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، فما أسفل من الكعبين ففي النار، لا ينظر الله إلى من جرَّ إزاره بطرًا».
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>