للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجوز الصلاة خلفه؛ لأجل الإيمان، وقراءة القرآن، وأتى بجميع الأركان، قال : «صلوا خلف كل برٍّ وفاجر» (١)، وفي حديث آخر: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وعلى من قال: لا إله إلا الله» (٢).

وعند بعض العلماء: لا تصح الصلاة خلف الفسقة، وهو مذهب سعيد بن جبير (٣) ومن تابعه أجمعين، فقد اختلف في هذه المسألة أولوا الألباب، والله أعلم بالصواب.


(١) أخرجه الدارقطني في «سننه» (١٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٤/ ١٩، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٧١٩) من حديث أبي هريرة .
وقال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة.
وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٤٧٨): ضعيف.
(٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٣)، وتمام في «الفوائد» (٤٠١)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٠/ ٣٢٠، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٧١٢)، من حديث ابن عمر .
وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (٣٧٠٦) من حديث أبي هريرة .
وقال الدارقطني بعد أن ساق الحديث من عدة طرق: وليس فيها شيء يثبت.
وقال البيهقي في «السنن الكبرى» ٤/ ١٩: قد روي في الصلاة على كل بر وفاجر، والصلاة على من قال: لا إله إلا الله. أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف.
(٣) لم أجده. وقال ابن المنذر في «الأوسط» ٤/ ٢٣٢: اختلف أهل العلم في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من أهل الأهواء، فأجازت طائفة الصلاة خلفهم، روينا عن أبي جعفر: أنه سئل عن الصلاة خلف الخوارج؟ فقال: صلِّ معهم. وكان الحسن البصري يقول: لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق، ولا تنفع المنافق صلاة المؤمن خلفه. وقال الحسن في صاحب البدعة: صل خلفه وعليه بدعته صاغرًا. وكان الشافعي يقول: ومن صلى من مسلم بالغ يقيم الصلاة أجزأ ومن خلفه صلاتهم، وإن كان غير محمود الحال في دينه، أي بلغ غايةً يخالف الحَمدَ في الدين، وقد صلى أصحاب رسول الله خلف من لا يحمدون حاله من السلطان وغيرهم. وكرهت طائفة الصلاة خلف أهل البدع وأمر بعضهم من صلى خلفهم بالإعادة، كان سفيان الثوري يقول: في الرجل يكذِّب بالقدر: لا تقدموه. وقال أحمد في الجهمي يصلي خلفه: يعيد، والقدري إذا كان يرد الأحاديث ويخاصم فليعد، والرافضي يصلي خلفه يعيد. وقال أحمد: لا يصلي خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. وقد حكي عن مالك أنه قال: لا يصلي خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، ويصلي خلف أئمة الجور.

<<  <  ج: ص:  >  >>