(٢) ليست في (ق)، وفي (خ): فيمن ضيفه. (٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٧٩٠٧)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩٨٣٨)، وأحمد في «مسنده» ٣/ ١١٨ (١٢١٧٧)، وعبد بن حميد في «مسنده» (١٢٣٤)، والدارمي في «سننه» (١٧٧٢)، وأبو داود في «سننه» (٣٨٥٤)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٣٠١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٤/ ٢٣٩ من حديث أنس بن مالك ﵁. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (١٧٤٧) من حديث عبد الله بن الزبير ﵁. وقال الألباني في «صحيح الجامع» (١١٣٧): صحيح. (٤) سبق تخريجه. (٥) ذكره أبو الليث السمرقندي الحنفي في تنبيه الغافلين ١٤٧، فقال: وروت عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله ﷺ، أنه قال: من أطعم شارب الخمر لقمة، سلط الله على جسده حية وعقربًا، ومن قضى حاجته فقد أعان على هدم الإسلام ومن أقرضه قرضا فقد أعان على قتل مؤمن ومن جالسه حشره الله تعالى يوم القيامة أعمى لا حاجة له، ومن شرب الخمر فلا تزوجوه، فإن مرض فلا تعودوه، وإن شهد فلا تقبلوا شهادته فوالذي بعثني بالحق نبيا إنه ما يشرب الخمر إلا ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومن شرب الخمر فقد كفر بجميع ما أنزل على أنبيائه. ولا يستحل الخمر إلا كافر، ومن استحل الخمر فأنا منه بريء في الدنيا والآخرة. قلت: لم يسنده أبو الليث ﵀، ولا تعرف لهذا الحديث أصلاً، والنكارة عليه ظاهرة. (ت).