وأخرجه أحمد في «مسنده» ٢/ ٥٠ (٥١١٣) من حديث ابن عمر ﵄. (٢) قال ابن نجيم في «البحر الرائق» ٥/ ١٣٣ في بيان ألفاظ التكفير الموجبة للردة: وبقوله: معلِّم صبيان اليهود خير من المسلمين بكثير، فإنهم يقضون حقوق معلمي صبيانهم! قلتُ: في إطلاق التكفير لمن فضَّل كافرًا على مسلم مجازفة، والحق التفصيل: فتفضيل الكافر على المسلم إن كان من حيث الدين، فهو ردَّةٌ وإلا فلا، كما قال علِّيش المالكي (ت: ١٢٩٩) في «فتح العلي» ٢/ ٣٤٨، وإن لم يكن بسبب الدين فإطلاق التفضيل قبيح يجب اجتنابه، وإن قيِّد بشيء معيِّ فلا يتَّجه منعه. وفي «فتاوى نور على الدرب»: سئل عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀ عن سائلٍ يعقد مقارنة أو موازنة بين العمال من المسلمين وغير المسلمين فيقول: إن غير المسلمين هم من أهل الأمانة، وأستطيع أن أثق فيهم، وطلباتهم قليلة، وأعمالهم ناجحة، أما أولئك فهم على العكس تمامًا؟ فأجاب: هؤلاء ليسوا بمسلمين على الحقيقة، هؤلاء يدعون الإسلام، أما المسلمون في الحقيقة فهم أولى وأحق وهم أكثر أمانة وأكثر صدقًا من الكفار، وهذا الذي قلته غلط لا ينبغي أن تقوله، والكفار إذا صدقوا عندكم وأدوا الأمانة حتى يدركوا مصلحتهم معكم، وحتى يأخذوا الأموال عن إخواننا المسلمين، فهذه لمصلحتهم؛ فهم ما أظهروا هذا لمصلحتكم ولكن لمصلحتهم هم، حتى يأخذوا الأموال وحتى ترغبوا فيهم. فالواجب عليكم ألا تستقدموا إلا الطيبين من المسلمين؛ وإذا رأيتم مسلمين غير مستقيمين فانصحوهم ووجهوهم فإن استقاموا وإلا فردُّوهم إلى بلادهم واستقدموا غيرهم، وطالبوا الوكيل الذي يختار لكم أن يختار الناس الطيبين المعروفين بالأمانة، المعروفين بالصلاة، المعروفين بالاستقامة؛ =