للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الكتاب والسنة على قول الأئمة، فكيف إذا كان القول مخالفًا لقوله، ولقول الأئمة، وللكتاب والسنة؟ وذلك مثل قولهم: لا نقطع، ولا نقول قطعًا، ويقولون: نشهد أن محمدًا رسول الله، ولا نقطع، ونقول: السماء فوقنا، والأرض تحتنا، ولا نقطع بذلك ويروون في ذلك أثرًا عن علي، أو حديثًا مرفوعًا، وهو من الكذب المفترى. قال: وأصل شبههم: أن السلف كانوا يستثنون في الإيمان، فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، وعلى ذلك كان أهل الثغر عسقلان، وما يقرب منها فإنه كان قد سكنها محمد بن يوسف الفريابيُّ، وكان يأمر بذلك، وكان شديدًا على المرجئة، وعامة هؤلاء القوم جيران عسقلان، ثم صار كثير منهم يستثني في الأعمال الصالحة، فيقول: صليت إن شاء الله، وهو يخاف أن لا يكون أتى بالصلاة كما أُمر، ولا تقبلت منه، فيستثني خوفًا من ذلك. وصنف في ذلك بعض أهل الثغر مصنفًا، وشيخهم أبو عمرو ابن مرزوق، غايته أن يتَّبع هؤلاء، ولم يكن الرجل ولا أحد قبله من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود: هذا موجود قطعًا. لكن لما مات أحدث بعض أتباعه الاستثناء في كل شيء، حتى في الإخبار عن الماضي والحاضر.
وقد نقل عن بعض الشيوخ: أنه كان يستثني في كل شيء، كأنه والله أعلم في الخبر عن الأمور المستقبلة، لقوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين﴾ [الفتح: ٢٧]، وقول النَّبي : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». وصاروا يمتنعون عن التلفظ بالقطع، مع أنهم محقون بقلوبهم أن محمدًا رسول الله، ولا يشكون في نبوة محمد ، ولكن يكرهون لفظ القطع. وهذا جهل منهم. والواجب عليهم موافقة جماعة المسلمين. فإن قول القائل: أقطع بذلك، مثل قوله: أشهد بذلك، وأجزم وأعلم بذلك. وأطال الشيخ الكلام في ذلك. توفي الشيخ أبو عمرو ابن مرزوق بمصر سنة أربع وستين وخمس مئة. انتهى كلام ابن رجب .
وسئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية النميريُّ عن بدعة المرازقة؟ فأجاب: ثم إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق ويقولون: أشياء مخالفة لما كان عليه، وهو منتسب إلى مذهب أحمد، وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي، ويقولون أقوالًا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد، بل ولسائر الأئمة، وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين، له أسوة أمثاله، وإذا قال قولًا قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم قولهما على قوله، مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة، فكيف إذا كان القول مخالفًا لقوله ولقول الأئمة وللكتاب والسنة. وذلك مثل قولهم: ولا نقول قطعًا، ونقول: نشهد أن محمدًا رسول الله ولا نقطع. ونقول: إن السماء فوقنا ولا نقطع. ويروون أثرًا عن علي، وبعضهم يرفعه: أنه قال: لا تقل قطعًا. وهذا من الكذب=

<<  <  ج: ص:  >  >>