أما النافلة في وقت النَّهي؛ فقد قال ابن قدامة في «المغني»: «لا أعلم خلافًا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب في أوقات النهي، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر: رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر، روينا ذلك عن علي والزبير وابنه وتميم الداري والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصاري وعائشة، وفعله الأسود بن يزيد وعمر وابن ميمون ومسروق وشريح وعبد الله بن أبي الهذيل وأبو بردة وعبد الرحمن بن الأسود وابن البيلماني والأحنف بن قيس، وحكي عن أحمد أنه قال: لا نفعله ولا نعيب فاعله». فقول المؤلف: (يعاقبه الله تعالى بالإجماع) بعيد عن الصواب. (١) قال ابن الحاج في «المدخل» ٤/ ٢٤٦ في بدع زيارة قبر الخليل، وهو قبر مبتدع، إذ لا سند ولا أصل في تحديد موضعه: وليحذر مما يقوله بعضهم عن العدس الذي يفرقونه فيه: هذه ضيافة الخليل ﵊! فيفردونه بالذكر، فقد يوهم ذلك أن ضيافته ﵊ كانت بالعدس ليس إلا، وكانت ضيافته ﵇ بذبح البقر، وهذا لفظ ينبغي أن ينهي عنه قائله، وقد شاع هذا في غير ذلك الموضع =