للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدي الرحمن؟! لا يأثم المؤمن على نفس الصلاة والقراءة، ويأثم لمخالفة الشرع؛ لأنه مأمور بترك القراءة والصلاة في تلك الحالة.

وكذلك الذكر جهرًا يكره فعله خلف الجنازة، وليس فيه أجر للذاكر ولا للميت.

وكذلك الصلاة على النبي عبادة في موطنها، فلو صلى عليه في الأسواق كما يفعله بعض العوام، أو صلى عليه وقت الغلبة والازدحام، أو عند بيع الطعام؛ ويُجَلُّ أن يذكر في مثل هذه الأماكن عليه أفضل الصلاة والسلام. وكذلك ما يفعله بعض الجهال فيصلون على الأنبياء في وقت بيعهم، كقول هذا المفتون: الفول والصلاة على الرسول. فيأتي بها على القافية، فهؤلاء القوم قلوبهم بها مرض، ونسأل الله العفو والعافية، وينبغي تحذيرهم؛ فإن لم ينتهوا فتعزيرهم، ومن ذلك ما يفعل بعض العوام من الخزي والآثام عند بيع الطعام، بقوله: عدس الخليل، وعلى الخليل السلام (١). ومثال هذا كثير، وهو ذكر وقراءة وصلاة على البشير النذير.


= [الزخرف: ١٣] ﴿وقل رب أنزلني منزلا مباركًا﴾ [المؤمنون: ٢٩]. وقال ابن عباس يقرأ وِرْدَه. وقال سعيد بن المسيِّب: يقرأ القرآن، أليس هو في جوفه؟! وحكي عن مالك للحائض القراءة دون الجنب؛ لأن أيامها تطول، فإن منعناها من القراءة نسيت.
أما النافلة في وقت النَّهي؛ فقد قال ابن قدامة في «المغني»: «لا أعلم خلافًا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب في أوقات النهي، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر: رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر، روينا ذلك عن علي والزبير وابنه وتميم الداري والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصاري وعائشة، وفعله الأسود بن يزيد وعمر وابن ميمون ومسروق وشريح وعبد الله بن أبي الهذيل وأبو بردة وعبد الرحمن بن الأسود وابن البيلماني والأحنف بن قيس، وحكي عن أحمد أنه قال: لا نفعله ولا نعيب فاعله». فقول المؤلف: (يعاقبه الله تعالى بالإجماع) بعيد عن الصواب.
(١) قال ابن الحاج في «المدخل» ٤/ ٢٤٦ في بدع زيارة قبر الخليل، وهو قبر مبتدع، إذ لا سند ولا أصل في تحديد موضعه: وليحذر مما يقوله بعضهم عن العدس الذي يفرقونه فيه: هذه ضيافة الخليل ! فيفردونه بالذكر، فقد يوهم ذلك أن ضيافته كانت بالعدس ليس إلا، وكانت ضيافته بذبح البقر، وهذا لفظ ينبغي أن ينهي عنه قائله، وقد شاع هذا في غير ذلك الموضع =

<<  <  ج: ص:  >  >>