(٢) في (خ، ب): موطنه. قلتُ: ادعاؤه الإجماع على منع الجنب من القراءة؛ غريب جدًّا، ولعلَّ المؤلف ﵀ قد بالغ في الاعتداد بالقول المشهور في المنع وهو مذهب الحنفية وبقية المذاهب الأربعة؛ حتَّى ظنَّه إجماعًا. والحق أن المسألة خلافية، فقد قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي في «اختلاف العلماء» كما في مختصره للجصاص ١/ ١٧٢: لا تقرأ القرآن عند أصحابنا والثوري حائض ولا نفساء ولا جنب، وقال مالك: تقرأ النفساء والحائض ما شاءتا، وأما الجنب فلا يقرأ إلا الشيء الخفيف. وقال الأوزاعي: تقرأ الحائض القرآن إذا رحلت وإذا ركبت. وقال الليث: لا يقرأ الجنب إلا عند الفزعة يفزعها. وقال الشافعي: لا يمنع من قراءة القرآن إلا الجنب. وقال ابن قدامة في «المغني»: ولا يقرأ القرآنَ جنبٌ ولا حائض ولا نفساء، رويت الكراهية لذلك عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول: ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا﴾ =