للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخطبة الثالثة بعد يوم النحر بيوم بمنى: يعلمهم كيف النفر، وطواف الصدر، ولا يحتاج الناس يوم النحر إلى خطبة يعلمهم بما يحتاجون إليه في خطبة يوم عرفة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة (١)، ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة بقدرته اللطيفة.

وخطبة النكاح سنة باتفاق العلماء، وقال بعضهم بوجوبها، ولا معتبر بقوله (٢).

والذي يبتدع فيه هو نصب المنابر والكراسي عند الختم في رمضان؛ كرهه جماعة من العلماء خوفًا من أن يظن الناس أن الخطبة عقيب الختم في رمضان سنة ثابتة، ولو كانت سنة يثاب عليها لحرض النبي عليها كما بيَّن قيام رمضان وتلاوة القرآن فيه.

وكثير من الناس يظنون أن الخطبة مشروعة فيه؛ لما فشت بينهم، ولم يفعلها النبي ، ولا الصحابة، ولا التابعون، ولا حرض على فعلها أحد من العلماء.

فإن قال قائل: إن هذا ذِكْر الله تعالى وتمجيده والثناء عليه، ودعاء، واجتماع المسلمين على طاعة رب العالمين، وإظهار شعائر المؤمنين، فيستحب، كقيام شهر رمضان.

فالجواب: أن الذكر والثناء على الله تعالى يستحب إذا لم يخالف السنة، ألا ترى أن قراءة القرآن عبادة عظيمة؟ وفي مواضع كثيرة لا يؤجر عليها كمن يقرأ في ركوعه وسجوده وتشهده.

ولا يؤجر المسلم بقراءة القرآن في الطريق والأسواق والمزابل والحمامات، كما يفعله بعض المترفين أو أحد من صعاليك المسلمين، فيقرؤون خلف الجنائز، وفي الأسواق، وفي الأزقة، وباب الدار؛ لينالوا


(١) انظر: «حاشية ابن عابدين» ٢/ ٥٠٢ - ٥٠٤، و «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ١/ ٤٣٢.
(٢) انظر «المغني» لابن قدامة ٧/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>