وقال في «الاختيارات العلمية»: «والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب ب: (يس)». ونقله الألباني في «أحكام الجنائز» ١٩٢ وقال: لكن حديث قراءة ياسين ضعيفٌ، والاستحباب حكم شرعي، ولا يثبت بالحديث الضعيف، كما هو معلوم من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصنفاته وغيرها. وفي «الشرح الكبير» من كتب المالكية: «وكره قراءة بعده، أي بعد موته وعلى قبره لأنه ليس من عمل السلف». وقال الدسوقي في حاشيته عليه ١/ ٤٢٣: «قوله: لأنه ليس من عمل السلف؛ أي فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة». وقال الألباني في «أحكام الجنائز» ١٩١: «وأما قراءة القرآن عند زيارتها، فمما لا أصل له في السنة، بل الأحاديث المذكورة في [السلام على الميت والدعاء والاستغفار له] تشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة، لفعلها رسول الله ﷺ وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته عائشة ﵂ وهي من أحب الناس إليه ﷺ عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء، ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان، ولو أنه ﷺ علمهم شيئًا من ذلك لنقل إلينا، فإذ لم ينقل بالسند الثابت دلَّ على أنه لم يقع. ومما يقوى عدم المشروعية قوله ﷺ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفرُّ من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁. فقد أشار ﷺ إلى أن القبور ليست موضعًا للقراءة شرعًا، فلذلك حضَّ على قراءة القرآن في البيوت، ونهَى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها، كما أشار في الحديث الآخر إلى أنها ليست موضعًا لصلاة أيضًا، وهو قوله: «صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا». أخرجه مسلم وغيره عن ابن عمر، وهو عند البخاري بنحوه، وترجم =