ومذهب جمهور العلماء على أن القراءة على القبور غير مشروعة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في «اقتضاء الصراط المستقيم»: «ولا يحفظ عن الشافعي في هذه المسألة كلام، لأن ذلك كان عنده بدعة، وقال مالك: ما علمت أحدًا يفعل ذلك. فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه». وقال في «الفتاوى الكبرى» ٤/ ٢٣٧: «والعلماء لهم في وصول العبادات البدنية: كالقراءة والصلاة والصيام إلى الميت قولان أصحهما أنه يصل، لكن لم يقل أحد من العلماء بالتفاضل في مكان دون مكان، ولا قال أحد قطُّ من علماء الأمة المتبوعين: أن الصلاة أو القراءة عن القبر أفضل منها عند غيره، بل القراءة عند القبر قد اختلفوا =